سياسة

شبهة تتعلّق بقاضي بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب: الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي تُوضّح

زووم تونيزيا | الخميس، 11 أوت، 2016 على الساعة 14:27 | عدد الزيارات : 3090
جاء في بيان توضيحي اليوم الخميس 11 أوت 2016، للهيئة الوقتية للقضاء العدلي، أنّه تبعا لما تم تداوله في وسائل الاعلام حول ما نسب لأحد المساعدين الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من شبهة ارتكاب أفعال يجرمها القانون وتنال من سمعة القضاء وهيبته، يهم الهيئة الوقتية أنّ تُوضّح للرأي العام ما يلي:

 

"-أنه بتاريخ 20 جويلية 2016 تقدمت المنظمة التونسية للأمن والمواطن بشكاية إلى السيد وزير العدل أحالها بنفس التاريخ على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للإعلام وعلى السيد المتفقد العام بوزارة العدل لتعهيده بالبحث فيها.

 

-أنه بالنظر لما تتسم به هذه الوقائع من بالغ الخطورة وجهت الهيئة بتاريخ 26 جويلية 2016 مراسلة إلى السيد وزير العدل للتعجيل بإتمام الأبحاث المأذون بها للتفقدية العامة بوزارة العدل حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات المخولة لها قانونا.

 

-أنه بتاريخ 28 جويلية 2016 ختمت التفقدية العامة أبحاثها بعد سماع جميع الأطراف المعنية وإجراء الاستقراءات اللازمةواقترحت ضمن المذكرة المعروضة على السيد وزير العدل بنفس التاريخ الإذن بإحالة القاضي المعني على مجلس التأديب من أجل خرقه لواجب الحياد والنزاهة وإتيان سلوك يتنافى وأخلاقيات القضاء والزيغ عن شروط ممارسته والإذن بإجراء تتبعات جزائية طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية كالإذن للجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة طبقا للقانون عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومقتضيات مجلة حماية الطفل.

 

-أنه بتاريخ 29 جويلية 2016 طلب السيد وزير العدل من التفقدية العامة القيام بأبحاث تكميلية واختبارات إلا أن التفقدية تسكت بطلب إحالة القاضي المعني على مجلس التأديب والإذن بإحالة الأبحاث على النيابة العمومية باعتبار أن الأبحاث التكميلية المطلوبة يضيق بها مجال تدخل التفقدية العامة بوزارة العدل التي تختص بالأساس بإجراء الأبحاث الإدارية وليست لها الوسائل القانونية والمادية للقيام بالأبحاث المطلوبة منها التي تبقى من صميم اختصاص القضاء الجزائي دون سواه وفق ما ورد بمذكرتها المؤرخة في 2 أوت 2016.

 

-أنه بالنظر إلى أن هيئة القضاء العدلي لا تتعهد تلقائيا بالملفات التأديبية عملا بأحكام الفصل 16 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي الذي قصر جهة الإحالة على وزير العدل فإنه تعذر عليها إلى حد هذا التاريخ البت تأديبيا في ما نسب للقاضي المعني بالأمر.

 

-أنه بتاريخ 21 جويلية 2016 تقدم القاضي المعني بمطلب استقالة تم رفضه بموجب القرار الصادر عن الجلسة العامة للهيئة المنعقدة يوم 22 جويلية 2016 لتزامن طلب الاستقالة مع بلوغ العلم للهيئة بالأفعال المنسوبة له والتي تمس من هيبة القضاء وسمعته وتقتضي التحري فيها وترتيب الأثر المتعين عنها متى قامت الحجة على ثبوتها.

 

-إن هيئة القضاء العدلي وبقدر حرصها على تفعيل المساءلة لكل من خالف القانون ونال من شرف المهنة تؤكد رفضها توظيف واقعة شاذة معزولة للنيل من سمعة القضاء وزعزعة ثقة المواطنين فيه وتدين كل الممارسات التي تسعى إلى التشكيك في الدور الذي يضطلع به القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب طبق الضوابط التي وضعها الدستور والقانون في إطار حماية الحقوق والحريات".