زووم - صدر بالرائد الرسمي اليوم الاثنين المرسوم الرئاسي عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 20 مارس ويتعلّق بالشّركات الأهليّة.
ويتضمّن المرسوم 8 أبواب يتعلّق أبرزها بالأحكام العامّة وبقواعد التأسيس وبقواعد التسيير وبأحكام ماليّة وبمسؤولية المتصرّفين والإحاطة وبالإشراف والحل التصفية وبأحكام مختلفة.
كما يحتوي على 97 فصلا تتطرّق بالتدقيق لجميع اجراءات احداث هذه الشركات ونظامها الأساسي.
تعريف الشركة الأهليّة
ويعرّف المرسوم الرئاسي الشركة الأهلية بأنها " كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها".
و"تهدف الشركات الأهلية إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها" ويدير الشركة الأهلية مجلس إدارة يتركب من ستة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر. ويكون عددهم قابلا للقسمة على ثلاثة.
وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجلسة العامة التأسيسية والجلسة العامة العادية بأغلبية الأصوات المصرح بها لمدة ثلاث سنوات.
ولا يمكن الجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة الأهلية وعضوية مجالس إدارة الشركات التجارية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والتعاضديات والشركات التعاونية والتعاونيات. ولا يمكن تولي عضوية مجلس إدارة بأكثر من شركة أهلية واحدة، وفق نص المرسوم.










